الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد، الأربعاء، قرارا بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة لمدير مكتب عمل وسنتين لموظف يعمل معه لمنحهما ٣٠ تصريح عمل مزورا.
اضافة اعلانوبينت الهيئة السابعة التي ترأسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهه ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة أن الصدفة قد كشفت عن هذه التصاريح المزورة بعد أن راجع طبيب له مزرعة في الغور الأوسط وزارة العمل لتجديد سبعة تصاريح وتبين أنه مسجل باسمه ٣٧ تصريحا، وبعد التحقيق تبين أن المتهمين قاما بتزوير ٣٠ تصريحا على اسم الطبيب دون علمه.
وجرمت المحكمة بالسجن لمدير المكتب بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وسنتين للموظف اللذان اشتركا في عملية التزوير حيث أن القرار قابل للاستئناف.
ويذكر أن التلاعب بتصاريح العمل قد استفحل في عدد من المحافظات دون رادع قانوني، الا أن هذه القرارات قد كانت جدية للحد من هذه الظاهرة ووجود العديد من قضايا تزوير تصاريح العمل.(الرأي)