الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.
اضافة اعلانواستذكرت
الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على
أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب
المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي
يمنع التجاوز فيها”.