الوكيل الإخباري - أكدت إدارة السير أنه وحسب قانون السير الأردني مادة رقم 12/37 يُعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 دينارا، كل من ارتكب مخالفة (إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبة).
اضافة اعلانوقالت الإدارة إن رمي المخلفات والنفايات من المركبة ظاهرة غير حضارية وسلوك غير منضبط يشوه جمالية المدينة.